قال شيخنا المجلسي في البحار: وأما ما ذكره الشيخ في المصباح فلم أره في رواية والظاهر أنه مأخوذ من رواية معتبرة عنده اختاره فيه إذ لا سبيل إلى الاجتهاد في مثل ذلك. انتهى.
أقول: ويعضده ما ذكره السيد الزاهد العابد رضي الدين بن طاووس (عطر الله مرقده) في كتاب الاقبال حيث قال: واعلم إنا وقفنا على عدة روايات في صفات صلاة العيد باسنادنا إلى ابن أبي قرة وإلى أبي جعفر بن بابويه وإلى أبي جعفر الطوسي وها نحن نذكر رواية واحدة، ثم ذكر رواية المتهجد كما ذكرنا من القنوت وغيره مما لم نذكره.
بقي الكلام هنا فوائد تتعلق بالمقام وبها يتم ما يتعلق به من الأحكام:
الأولى - لا يخفى أن ظاهر الروايات المتقدمة أن القنوتات في الركعة الأولى إنما هي أربعة وفي الثانية إنما هي ثلاثة لنصها على أن القنوت بين التكبيرات وقضية البينية أنه لا قنوت بعد التكبير الخامس في الركعة الأولى ولا بعد الرابع في الركعة الثانية، وبذلك عبر الشيخ في النهاية والمبسوط والصدوق في الفقيه وغيرهما، والمعروف من كلام جل الأصحاب أن القنوت بعدد التكبيرات وأنه بعد كل تكبير قنوت فتكون القنوتات في الأولى خمسة وفي الثانية أربعة، وقد تقدم في كلام الشيخ المفيد ومن تبعه أن التكبيرات في الركعة الثانية بعد القراءة ثلاث ومعها ثلاثة قنوتات.
ويمكن حمل البينية في الأخبار على الأغلب بمعنى أنه لما كان أكثر القنوتات واقعا بين التكبيرات - إذ لا يتخلف عن ذلك إلا القنوت الذي بعد التكبيرة الخامسة في الركعة الأولى والذي بعد الرابعة في الركعة الثانية - صح اطلاق البينية على الجميع تجوزا وباب المجاز واسع.
وعلى ذلك يحمل كلام من عبر بهذه العبارة من الأصحاب، قال في المدارك بعد قول المصنف (ثم يكبر أربعا ويقنت بينها أربعا) ما لفظه: واعلم أن في قول المصنف - ثم يكبر أربعا ويقنت بينها أربعا - تجوزا لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق