مطلقا إلا مع الاستيعاب، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (أنه سأل أخاه موسى (ع)... الخبر) وقد تقدم في سابق هذا المقام (1) ثم قال بعدها: دلت الرواية على سقوط قضاء صلاة الكسوف مع الفوات مطلقا خرج من ذلك ما إذا استوعب الاحتراق فإنه يجب القضاء بالنصوص الصحيحة فيبقى الباقي مندرجا في الاطلاق. انتهى.
أقول: لما كان نظر السيد السند (قدس سره) في الاستدلال مقصورا على صحاح الأخبار اختار هنا مذهب السيد المرتضى (رضي الله عنه) لدلالة ظاهر صحيحة علي بن جعفر المذكورة عليه.
ومثلها ما رواه البزنطي صاحب الرضا (ع) على ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر (2) قال: (سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء).
ويدل على هذا القول أيضا رواية الحلبي (3) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى).
وما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (4) أنه سئل عن الكسوف والرجل نائم ولم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه أن يقضيها؟ قال لا قضاء في ذلك وإنما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن صلاة).
ومما يدل على القول المشهور موثقة عمار الساباطي المذكورة (5) وما في كتاب الفقه الرضوي (6) من قوله (ع) (وإن علمت بالكسوف فلم يتيسر لك الصلاة