ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلا في ما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء).
وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال:
(إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال.
وقد صرح بعض الأصحاب بأنه يعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت فيه وإلا فمن نهاية المصلين. ويشكل الحكم في ما لو يبلغ النصاب بين بعض المأمومين وبين الجمعة الأخرى ممن كان زائدا على العدد المشترط في وجوب الجمعة، فهل يختص البطلان بهم لاستجماع صلاة من عداهم لشرائط الصحة واختصاص فوات الشرط المذكور بهم أو تبطل صلاة الجميع لانتفاء الشرط المعتبر في صحة الجماعتين بناء على أن المجموع جماعة واحدة؟ وجهان، استقرب في المدارك الأول وفي الذخيرة الثاني، والمسألة محل تردد وإن كان ما اختاره في المدارك لا يخلو من قوة.
ولو اتفق وقوع جمعتين في مسافة فرسخ فههنا صور: الأولى - أن تسبق إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام ولا ريب في صحة السابقة وبطلان اللاحقة لاستجماع الأولى لشرائط الصحة بسبقها واختلال اللاحقة بفوات الشرط المذكور، قال في التذكرة إن ذلك - أي صحة السابقة وبطلان اللاحقة - مذهب علمائنا أجمع. وحينئذ فيجب على اللاحقة الإعادة ظهرا إن لم تدرك الجمعة مع الفرقة الأولى أو التباعد بما يصح به التعدد.
واعتبر شيخنا الشهيد الثاني في صحة صلاة الأولى عدم العلم بصلاة الأخرى وإلا لم تصح صلاة كل منهما، قال: ويشترط أيضا عدم علم كل من الفريقين بصلاة