عدم جواز ايقاعها قبل تحقق الزوال. أقول: ويدل على القول المشهور الأخبار المستفيضة الآتية إن شاء الله تعالى.
وأما الآخر فالمشهور بين المتأخرين أنه يمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثله بل قال العلامة في المنتهى إنه مذهب علمائنا أجمع. وقال أبو الصلاح إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفريضة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهرا. وقال الشيخ في المبسوط إن بقي من وقت الظهر قدر خطبتين وركعتين خفيفتين صحت الجمعة.
وقال ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر، واختاره الشهيد في الدروس والبيان. وقال الجعفي وقتها ساعة من النهار.
وأنت خبير بما في جل هذه الأقوال من الانحراف عن جادة الاعتدال، أما القول المشهور فإنا لم نقف له على دليل وبذلك اعترف في الذكرى فقال: إنا لم نقف لهم على حجة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في هذا الوقت، قال ولا دلالة فيه لأن الوقت الذي كان يصلي فيه ينقض عن هذا المقدار غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص. وأما قول ابن إدريس فأظهر ضعفا لما فيه من اطراح الأخبار الصحاح الصراح الآتية إن شاء الله تعالى. وأما عبارة الشيخ في المبسوط فهي غير خالية من الاجماع وتعدد الاحتمال، فإنه إن أراد بوقت الفريضة هو الوقت الاختياري لها بناء على مذهبه أو الفضيلة بناء على قول الأكثر فهو يرجع إلى القول المشهور، وإن أراد الوقت الذي هو أعم فهو يرجع إلى قول ابن إدريس وكيف كان فالواجب أولا نقل الأخبار المتعلقة بالمقام وبيان ما يظهر منها على وجه يكشف عن المسألة نقاب الابهام:
فنقول: من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:
(سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وإن الوقت وقتان والصلاة مما فيه السبعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا