ولا تقل (سمع الله لمن حمده) في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها).
وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (ع) مثله (1) ونحوه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) (2).
أقول: الكلام في هذه الأخبار وما اشتملت عليه من الأحكام يقع في مواضع:
الأول - المستفاد من هذه الأخبار التخيير بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد في كل قيام بين تفريق سورتين على العشر بأن يكون في كل خمس سورة وإن كان الأول أفضل وإن يفرق سورتين على الخمس. وكيف كان فإنه متى أتم السورة وجب قراءة الحمد، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
وقال ابن إدريس إنه يستحب له قراءة الحمد في الصورة المذكورة محتجا بأن الركعات كركعة واحدة.
واعترضه المحقق في المعتبر بأنه خلاف فتوى الأصحاب والمنقول عن أهل البيت (عليهم السلام). وهو جيد.
وقال الشهيد في الذكرى (3): فإن احتج ابن إدريس برواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) - قال: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع، فعل ذلك خمس مرات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين، ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك، فكان له عشر ركعات وأربع سجدات والتوفيق بينها وبين باقي الروايات بالحمل على استحباب قراءة الفاتحة مع الاكمال - فالجواب أن تلك الروايات أكثر وأشهر وعمل الأصحاب بمضمونها فتحمل هذه الرواية على أن الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به لتوافق تلك الروايات الأخرى. انتهى. وهو جيد.