بعض الأخبار إشارة إليه. وبالجملة فالمفهوم من الأخبار هو وجوب الخمس في الصلاة على المؤمن وأما المنافق والمخالف فالأربع كما تقدم. والله العالم.
السابع - لا يخفى أن لهذه الصلاة واجبات ومندوبات، وتحقيق الكلام في ذلك يقع في مقامين (الأول) في ما يجب فيها:
ومنها - النية وهي قصد الفعل طاعة لله، قالوا: ولا يجب فيها التعرض للوجه ولا للأداء والقضاء.
أقول: والأمر في النية - كما عرفت في المباحث المتقدمة - مفروع عنه عندنا ونعني بها النية الحقيقية لا هذه النية الافتعالية كما تقدم تحقيقه.
ومنها - وجوب الاستقبال من المصلي ولا خلاف فيه، واستدلوا على ذلك بأنه هو المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) فيجب تحصيلا للبراءة اليقينية لعدم ثبوت شرعيتها على وجه آخر.
ومثل هذا التعليل وإن جرت لهم فيه مناقشات في غير هذا الموضع إلا أنه في هذا الموضع مسلم الثبوت بين أصحاب تلك المناقشات.
قال في الذكرى: يجب فيها استقبال المصلي الحاقا لها بسائر الصلوات.
ولا يخفى ما فيه كيف كان فيقين البراءة يقتضيه.
نعم إنما يجب ذلك مع الامكان فلو تعذر من المصلي أو الجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله سقط الوجوب.
وروى الكليني في الصحيح إلى أبي هاشم الجعفري (1) قال: (سألت الرضا (ع) عن المصلوب فقال أما علمت أن جدي صلى على عمه؟ قلت أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا. قال أبينه لك: إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة