والعبادات توقيفية يتبع فيها ما رسمه صاحب الشريعة، وهذا هو الذي جاء عنهم (عليهم السلام).
ولو لم يفهم العدد العربية ولا أمكن التعلم قيل تجب العجمية لأن مقصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها. واحتمل في المدارك سقوط الجمعة لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه.
أقول: والأقرب وجوب العربية في الصورة المذكورة، والتعليل بأن المقصود من الخطبة فهم العدد لمعانيها مع تسليم وروده لا يقتضي كونه كليا فإن علل الشرع ليست عللا حقيقة يدور المعلول مدارها وجودا وعدما وإنما هي معرفات وتقريبات إلى الأذهان كما لا يخفى على من راجع كتاب العلل وما اشتملت عليه أخباره من العلل. على أن البلدان التي فتحت من العجم والروم ونحوهما وعينت فيها الأئمة للجمعات والجماعات لم ينقل أنهم كانوا يترجمون لهم الخطب ولو وقع لنقل ومنه زمان خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) وكيف كان فالأحوط الخطبة بالعربية وترجمة بعض الموارد التي يتوقف عليها المقصود من الخطبة.
(الرابع) قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار: والأولى والأحوط أن يراعي الخطيب أحوال الناس بحسب خوفهم ورجائهم فيعظهم مناسبا لحالهم وللأيام والشهور والوقائع الحادثة وأمثال تلك الأمور كما يومئ إليه بعض الأخبار ويظهر من الخطب المنقولة. انتهى. وهو جيد.
(الخامس) روى الصدوق في كتاب العلل والعيون في علل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (1) قال: وإنما جعلت خطبتين لتكون واحدة للثناء على الله تعالى والتمجيد والتقديس لله عز وجل، والآخر للحوائج والأعذار والانذار والدعاء ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد. انتهى.
أقول: ظاهره أن إحدى الخطبتين إنما تشتمل على الثناء والتمجيد والتقديس