وها نحن نسوقها لك على التفصيل مذيلين لها بما لا يخفى صحته وقوته على ذوي الفهم من ذوي التحصيل فنقول:
(الأولى والثانية) صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران؟ قال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ".
وما رواه الصدوق في كتاب المجالس بإسناده عن صالح بن علقمة عن أبيه (2) قال: " قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) وقد قلت له يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخبرني عن من تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته. قال فقلت له تقبل شهادة المقترف للذنوب؟
فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا.. الحديث ".
وهذان الخبران أظهر ما استدل به للقول المذكور وأنت خبير بأن الخبر الثاني ضعيف باصطلاحهم فلا يصلح للاستدلال ولا يمكنهم الاحتجاج به إلا أنه حيث كان الأمر عندنا خلاف ما اصطلحوا عليه أوردناه دليلا لهم وتكلفنا الجواب عنه حسما لمادة الشبهة.
والجواب عنهما (أولا) أنهما لا يبلغان قوة في معارضة الأخبار التي قدمناها المترجحة بالآية المتقدمة، وقد ورد عنهم (عليه السلام) في القواعد المقررة والضوابط المعتبرة التي قرروها أنه مع اختلاف الأخبار يجب عرضها على كتاب