مقلوب) وهذان يدلان على تسليم الإمام والثاني منهما حكاية فعل الإمام إلا أنه لم يذكر انكار المعصوم (ع) إياه وخبر عمار عنه ﴿عليه السلام﴾ (1) قال (سألته عن الصلاة على الميت فقال يكبر... إلى قوله عفوك عفوك وتسلم) وهذا كالأول في اطلاق التسليم. وهي بأسرها ضعيفة الاسناد معارضة للمشهور محمولة على التقية (2) وأما شرعية التسليم استحبابا أو جواز فالكلام فيه كالقراءة إذ الاجماع المعلوم إنما هو على عدمه وجوبه ومع التقية لا ريب فيه. انتهى كلامه زيد مقامه.
وإنما نقلناه بطوله لجودة محصوله وإحاطته بأطراف الكلام من نقل الأقوال والأخبار ومجمل القول فيه - كما قدمنا ذكره في القراءة - إن العبادات مبنية على التوقيف من الشارع والأخبار هنا وإن كانت قد تعارضت فيه إلا أن مقتضى القاعدة المأثورة عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) في اختلاف الأخبار وعرضها على مذهب العامة والأخذ بما خافه هو نفي التسليم في هذه الصلاة وجوبا واستحبابا وأما الجواز فإنه لا معنى له هنا لأن التسليم عبادة فإن شرعت فهي لا تخرج عن الوجوب أو الاستحباب وإلا فالاتيان بها بقصد كونها جزء من الصلاة مع عدم ثبوت الوجوب والاستحباب تشريع محض كما نبه عليه في صدر كلامه.
وقال في الروض: ولا تسليم أيضا واجبا ولا مندوبا باجماع الأصحاب قال في الذكرى: وظاهر هم عدم مشروعيته وما ورد باثباته من الأخبار محمول على التقية لأنه مذهب العامة (3) مع كونها ضعيفة.
أقول: وبذلك يظهر لك ضعف ما ذهب إليه ابن الجنيد فإنه موافق لأقوال العامة.
المسألة السادسة - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز ايقاع صلاة الجنازة الأوقات ما لم تزاحم صلاة فريضة حاضرة ولا كراهة