الابرام في هذا المقام ونقل جملة وافرة من أخبار هم (عليهم السلام) وجملة من كلمات علمائنا الأعلام الجارية على وفق تلك الأخبار المذكورة في المقام. والله الهادي لمن يشاء.
(المقام السادس) إذا علم المكلف من نفسه الفسق مع كونه على ظاهر العدالة بين الناس فهل يجوز له الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة من الإمامة في الجمعة والجماعة والشهادة والحكم بين الناس والفتوى ونحو ذلك أم لا؟
ظاهر جملة من الأصحاب: منهم - شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الأول قال في الكتاب المذكور - في الكلام على شاهدي الطلاق بعد أن ذكر أنه لا يقدح فسقهما واقعا مع ظهور عدالتهما بالنسبة إلى غيرهما - ما صورته: وهل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى أنه لا يصح لأحدهما أن يتزوج بها أم لا نظرا إلى حصول شرط الطلاق وهو العدالة ظاهرا؟ وجهان، وكذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه حتى تسقط عنه حقوق الزوجية ويستبيح أختها والخامسة وجهان، والحكم بصحته فيها لا يخلو من قوة.
وظاهر شيخنا أبو حسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني موافقته في ذلك حيث إنه في بعض أجوبة المسائل سئل عن ذلك فأجاب بعد الاستشكال وقال بالنسبة إلى الحكم الأول الذي تقدم في عبارة المسالك: وأما بالنسبة إليهما ففيه كلام والحكم بالصحة لا يخلو من قوة. وقال بعد الحكم الثاني: وللتوقف في المسألة مجال وإن كانت الصحة غير بعيدة. وظاهر الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الكفاية موافقته في الأول دون الثاني.
وأنت خبير بأن مقتضى كلامهم هنا جواز الإمامة في الجمعة والجماعة والفتوى والحكم وجواز اقتداء من علم الفسق مع ظهور العدالة لأن الجميع من باب واحد.
وظاهر المحدث الصالح الشيخ عبد الله به صالح حيث إنه من رؤوس الأخباريين