به أو ظهوره فيه. وبالجملة فالظاهر عندي من أخبار المسألة هو ما ذكرته. والله العالم.
المسألة الثانية - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الصلاة على القبر، فقال الشيخان (عطر الله مرقديهما) من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه، وهو اختيار ابن إدريس وابن البراج وابن حمزة وبه صرح المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد. واطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه وإن كان قد صلى عليه. ولم يقدر ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه لها وقتا بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر، وقربه الشهيد في البيان وقال ابن الجنيد يصلى عليه ما لم تتغير صورته، وقال سلار يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وجعله الشيخ في الخلاف رواية، وقال في المختلف: والأقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره وإلا فلا. وحكم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال ولا امنع الجواز. واستدل في المعتبر على عدم الوجوب بأن المدفون خرج بدفنه من أهل الدنيا فساوى من فنى في قبره، وعلى الجواز بالأخبار الواردة بالإذن في الصلاة على القبر كصحيحة هشام بن سالم ثم ساق الخبر كما يأتي إن شاء الله تعالى (1) وقال في المدارك: والأصح ما اختاره المصنف من عدم الوجوب بعد الدفن مطلقا لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن. انتهى.
وإلى ما ذكره المحقق في المعتبر مال العلامة في المنتهى. هذا ما حضرني من أقوالهم.
وأما الأخبار الواردة في هذه المسألة فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن).
وما رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مالك مولى الجهم عن أبي عبد الله (ع) والصدوق في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: (إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن).