ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) (1) قال: (سألته عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال نعم وإن نسي لا بأس).
وفي موثقة عمار المتقدمة في الموضع الثاني (2) (واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق).
وفي رواية حفص بن غياث باسناده إلى علي (ع) الآتية قريبا إن شاء الله تعالى (3) (وعلى من صلى تطوعا).
إلا أن في صحيحة داود بن فرقد (4) - قال: (قال أبو عبد الله (ع) التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق) - ما يدل على نفي ذلك.
والجمع بين هذه الصحيحة الروايات المتقدمة لا يخلو من اشكال إلا أن يحمل هذه الصحيحة على نفي الوجوب والأخبار المتقدمة على تأكيد الاستحباب إلا أن ذلك لا يوافق مراد الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث إن التكبير عندهم بعد الفريضة أو نافلة إنما هو على جهة الاستحباب وبموجبه يكون النفي في الصحيحة المذكورة متوجها إلى نفي التوظيف مطلقا وإن كان ما ذكرناه من الجمع موافقا لما نقله في المختلف عن ابن الجنيد. وجملة من أصحابنا نقلوا الأخبار المذكورة مع ما هي عليه من التعارض ولم يتعرضوا لوجه الجمع بينها.
وبالجملة فالظاهر من الأخبار هو ما ذكره ابن الجنيد من الاستحباب عقيب النافلة، وحينئذ يحمل النفي في صحيحة داود بن فرقد على نفي تأكد الاستحباب مثل الفريضة. وأما على القول المشهور من تخصيص الاستحباب بالفريضة فيشكل الجمع بين أخبار المسألة كما عرفت.
هذا، والظاهر الاستحباب في هذا التكبير للرجال والنساء والمصلي جماعة