في تفسيره عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (1).
وما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا (ع) (2) قال:
(ولا يجوز التراويح في جماعة).
أقول: وسيأتي تمام الكلام في ذلك في بحث صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.
الثالثة - قال في الذكرى: لو فات شئ من هذه النوافل ليلا فالظاهر أنه يستحب قضاؤها نهارا لعموم قوله تعالى (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) (3) وما ورد في تفسيره مما أسلفناه من قبل، وبذلك أفتى ابن الجنيد قال: وكذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشك ثم ثبتت الرؤية. انتهى.
وقال في المدارك: قال الشهيد في الذكرى ولو فات شئ من هذه النوافل ليلا فالظاهر أنه يستحب قضاؤها نهارا. وهو غير واضح. انتهى أقول: لا يخفى أن الشهيد كما نقلناه من عبارته قد استدل على ذلك بعموم الآية وما ورد في تفسيرها من الأخبار كما قدمه، ولا ريب أن ظاهر الآية دال على ما ذكره والأخبار الواردة في تفسيرها تساعده.
ومنها - قول الصادق (ع) في ما رواه الفقيه (4) (كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل) وفي معنى هذه الرواية غيرها.
وبذلك يظهر لك ما في قوله (وهو غير واضح) وكان الواجب عليه ذكر الجواب عن دليله المذكور ليندفع عنه ما في كلامه من القصور. والجواب بحمل ذلك على غير هذه النافلة من الصلاة اليومية والنافلة الراتبة يحتاج إلى مخصص، فإن عموم