عن أبي عبد الله (ع) (1).
إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في أن فرض المسافر إنما هو الظهر، وحينئذ فما ادعاه من انعقاد ها بالمسافرين مردود بهذه الأخبار. نعم لما دل خبر حفص على أنه نع حضور المسافر لموضع الجمعة المنعقدة بالحاضرين تجب عليه صلاة الجمعة وكذا خبر كتاب الجالس وجب القول بالصحة في المواضع المذكور سواء كان الحاضر إماما أو مأموما فإنه تجب عليه الصلاة كذلك وتنعقد به على القول بذلك كما هو الأظهر.
ومما ذكرنا ظهر الوجوب على المرأة والعبد والمسافر لو حضروا وهو مورد رواية حفص المتقدمة، فيكون الاجزاء في غيرهم بطريق أولى لأنه متى ثبت ذلك في محل الخلاف ففي ما لم يحصل فيه خلاف سيما مع ادعاء العلامة في ما قدمنا نقله عنه الاجماع على الصحة والاجزاء عن الظهر بطريق أولى. وقد اشتمل النص المذكور على تعليل حكمة الوجوب بما يوجب اطراده في الباقين.
ثم إنه مما يدل على بطلان ما نقله في الذكرى من الاتفاق على الانعقاد بجماعة المسافرين ما صرح به الشيخ في المبسوط حيث قال: والمسافر يجوز أن يصلي الجمعة بالمقيمين وإن لم يكن واجبا عليه إلا أنه لا يصح منه ذلك إذا أتى بالخطبتين ويكون العدد قد تم بغيره. حيث إنه اشترط في صحة صلاته مع كونه مسافرا أن يتم العدد بغيره من الحاضرين. وبالجملة فإن كلام شيخنا المذكور المشار إليه هنا لا يخلو من غفلة. والله العالم.
(المطلب الرابع) في اللواحق والكلام فيه ينتظم في مسائل (الأولى) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم السفر يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة، ونقل الاجماع على ذلك جماعة: منهم - العلامة في المنتهى والتذكرة وإليه ذهب أكثر العامة (2).