هذه الصلاة كالصلاة اليومية وغيرها من الصلوات، ويظهر من العلامة في المنتهى الاتفاق على ذلك.
وقال في الذخيرة: ولولا ذلك - يعني دعوى الاتفاق - لكان للمنازعة فيه محال لعموم النص وعدم كونها صلاة حقيقة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة الحقيقية كما يستفاد من بعض الأخبار السابقة. انتهى.
أقول: وما ذكره لا يخلو من قرب لما تكرر في الأخبار من قولهم (عليهم السلام) (1) (إنما هو تكبير وتسبيح كما تسبح في بيتك من غير طهر) ونحو ذلك مضافا إلى عدم ما يدل على ما يدل على ما ذكروه في شئ من أخبار هذه الصلاة، وكأنهم نظروا إلى مجرد صدق الصلاة عليها.
المسألة الثانية - قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الأب أولى من الابن، والوالد أولى من الجد والأخ والعم، والأخ من الأب والأم أولى ممن يتقرب بأحدهما.
والأول متفق عليه كما نقله في المدارك، واستدل عليه بأن الأب أشفق على الميت من الابن وأرق عليه فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة. ورد بأن ذلك إنما يصلح توجيها للنص لا دليلا برأسه. وعلل الثاني بما تقدم من الأولوية في الميراث ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل الجد هنا أولى من الأب والابن محتجا بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد والجد أب الأب فكان أولى من الأب.
ورده في المختلف بأن الأولى بالميراث أولى لعموم الآية (2).
قال في المدارك بعد نقل كلام المختلف: وقد عرفت ما فيه. وعلى ما احتملناه من معنى الأولوية يقرب ما ذكره ابن الجنيد.
أقول: قد عرفت مما قدمناه صحة الاستدلال بالآية على ما ذكره الأصحاب