ولا سيما المواظبة على الصلوات في أوقاتها والجماعات والجمعات واتصافه بما يأمر به وينهى عنه ليكون وعظه أبلغ تأثيرا في القلوب، وقد قيل إن ما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان وما خرج من القلب فموقعه القلب.
(المقصد الرابع) - في الجماعة، واشتراطها بالجملة اجماعي نصا وفتوى، أما الثاني فلما نقله جملة من الأصحاب وأما الأول فللأخبار المستفيضة: منها - قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة (1) في عد الروايات الدالة على الوجوب العيني منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد (2) (إذا كانوا سبعة فليصلوا في جماعة إلى غير ذلك من الروايات المتقدمة ثمة ونحوها، فلا يصح الانفراد بها وإن حصل العدد بل لا بد من الارتباط الحاصل من صلاة الإمام والمأمومين.
وتتحقق الجماعة بنية اقتداء المأمومين بالإمام فلو أخلوا بها أو بعضهم لم تنعقد الجمعة متى كان أحد العد المعتبر لأنه يعتبر في الانعقاد نية العدد المعتبر ولم تصح صلاة المخل وإن كان زائدا على العدد.
قالوا: وهل يجب على الإمام هنا نية الإمامة؟ نظر من حصول الإمامة إذا اقتدي به، ومن وجوب نية كل واجب. انتهى. وهو ضعيف لما عرفت مما حققناه في معنى النية في غير مقام، وكلامهم هنا كما في غير هذا المواضع أيضا - مبنى على النية بالمعنى المشهور بينهم وهو الحديث النفسي والتصوير الفكري وليس هو النية حقيقة كما عرفت.
ويجب التنبيه هنا على أمور: الأول - قال شيخنا الشهيد في الذكرى: لو بأن للعدد أن الإمام محدث فإن كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب أنه لا جمعة لهم لانتفاء الشرط، وإن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا لما يأتي إن شاء الله تعالى في باب الجماعة. وربما افترق الحكم هنا وهناك لأن الجماعة شرط في