تكون مع الإمام فمن صلاها بدون الإمام معتقدا وجوبها فقد خالف السنة كما تدل عليه الأخبار الآتية من أنه لا صلاة إلا مع إمام يعني واجبة.
إلا أن لقائل أن يقول إن ما استدل به من الآيتين المتقدمتين لا دلالة فيهما على الوجوب نصا بل ولا ظاهرا، أما الثانية فلعدم ورد نص فيها بما ذكروه كما عرفت وأما الأولى فإن غاية ما تدل عليه هو مدح المزكى والمصلي بأنه قد أفلح وهذا لا ظهور له في الوجوب وإن أفهمه افهاما ضعيفا، وحينئذ فيكون المراد بالفرض في الأخبار المتقدمة إنما هو بمعنى الواجب كما هو أحد اطلاقيه، ويؤيده إضافة صلاة الكسوف وأنها فريضة في صحيحة جميل الثانية ورواية أبي أسامة مع أنها غير مذكورة في القرآن.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (1): إن الصلاة في العيدين واجبة... إلى أن قال: وإن صلاة العيدين مع الإمام مفروضة ولا تكون إلا بإمام وخطبة... إلى أن قال أيضا: وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة إلا على خمسة... إلى آخر ما سيأتي من نقل تتمة العبارة المذكورة إن شاء الله تعالى.
(المسألة الثانية) - المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) - بل نقل جملة منهم الاجماع عليه - أنه يشترط في صلاة العيد ما يشترط في الجمعة من الشروط المتقدمة وقد تقدم أنها خمسة، إلا أن الخلاف هنا قد وقع في الخطبتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره في المقام:
أحدها عندهم - السلطان العادل أو من نصبه، وظاهر العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على هذا الشرط.
واحتج عليه بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (2) قال: (ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة... إلى أن قال: ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه).