يجمعوا للجمعة والعيدين.
ونقل عن ابن عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة. ورده بعض الأصحاب بعدم المستند.
أقول: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل وصول المستند إليه بذلك وإن لم يصل إلينا حيث قال - على ما نقله عنه في المختلف - ولا عيد مع الإمام ولا مع امرأة في الأمصار بأقل من سبعة من المؤمنين فصاعدا ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس سبيل لكانا جميعا سواء ولكنه تعبد من الخالق سبحانه. وهو كما ترى ظاهر في وصول المستند إليه، وثالثها - الجماعة وقد تقدمت جملة من الأخبار الدالة على ذلك (1).
ورابعها - الوحدة قال في المدارك وظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراطها حيث أطلقوا مساواتها للجمعة في الشرائط، ونقل عن الحلبيين التصريح بذلك محتجين بأنه لم ينقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه صلى في زمانه عيدان في بلد كما لم ينقل أنه صليت جمعتان وبما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال:
(قال الناس لأمير المؤمنين (عليه السلام) ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ قال لا أخالف السنة) وهما لا يدلان على المنع ومن ثم توقف العلامة في التذكرة والنهاية في اشتراط ذلك وهو محله. انتهى.
أقول: الظاهر أن مرجع التعليل المنقول عن الحلبيين إلى أن العبادات لما كانت توقيفية من الشارع وجوبا وندبا وتعددا واتحادا وكمية وكيفية ونحو ذلك فالواجب الوقوف على ما علم منهم (صلوات الله عليهم) بقول أو عمل، وغاية ما يفهم من الأخبار هو جواز صلاة واحدة في المصر وتوابعه إلى امتداد مسافة الفرسخ فثبوت الثانية ومشروعيتها في هذه المسافة يتوقف على الدليل. وهذا الكلام موجه صحيح دال على المدعى بأوضح دلالة كما يخفى وبه يقيد اطلاق الأخبار