عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) (1) قال: (سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك، ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه اثنتان وعشرون ركعة).
قال في المعتبر: وهذه الرواية انفردت بزيادة ركعتين وهي نادرة. وقد تقدم كلام الفقيه نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بزيادة ركعتين بعد العصر زيادة على العشرين المذكورة في حديثه وهو مؤيد لهذه الرواية.
وأما ما يدل على ما ذكره الصدوقان من التفصيل المتقدم نقله عنهما من أنه مع التفريق يصلي عشرون ومع الجمع في وقت واحد يصلي ست عشرة ركعة فهو مأخوذ مما ذكره الرضا (ع) في كتاب الفقه (2) حيث قال: لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما... وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمها عشرين ركعة يجوز تقديمهما في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر... فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل، فإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك وهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة.
بقي الكلام في الجمع بين هذه الأخبار المنقولة في المقام على وجه ويحصل به الالتئام والانتظام، والظاهر أنه ليس إلا التخيير وحمل الزائد على الأقل على الفضل والاستحباب كما يشير إليه قوله (ع) في صحيحة سعيد الأعرج بعد ذكر الست عشرة ركعة (كان علي (ع) يقول ما زاد فهو خير).
الثاني - في وقت النوافل المذكورة فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف