يوم العيد على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
وفي صحيحة زرارة (1) حيث قال (ع) (ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه) فإن الوجه فيها الحمل على نفي الوجوب جمعا بين الأخبار.
وفي هذه الأخبار رد على ما نقل عن الصدوق في المقنع حيث قال: ولا يصليان إلا مع الإمام جماعة. وابن أبي عقيل حيث قال: من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلها وحده. ولعلهما قد استندا إلى ما ذكرناه من هذه الروايات الأخيرة. إلا أنه يمكن تأويل كلامهما بما أو لنا به الأخبار المذكورة إذ من البعيد عدم اطلاعهما على الأخبار الدالة على الانفراد مع كثرتها وتعددها وأبعد منه الاطلاع عليها وطرحها من البين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنا لم نقف لما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) من الاستحباب جماعة مع اختلال بعض شروط الوجوب على دليل.
وغاية ما استدل به في ذكرى كما تقدم مرسلة عبد الله بن المغيرة وقد عرفت الجواب عنها، مع معارضتها - لو سلمت من الاحتمال الذي ذكرناه - بموثقة عمار المتقدمة (2) وإن تأولها بالبعيد والاحتمال الغير السديد.
وغاية ما تعلق به الراوندي هو عمل جمهور الإمامية وصلاتهم لها جماعة استحبابا حال الغيبة. ولا يخفى ما فيه إذ رب مشهور لا أصل له ورب متأصل ليس بمشهور، سيما مع ورود الأخبار المتقدمة الدالة على التقييد بالوحدة والانفراد في الاتيان بها مع اختلال شرط الوجوب، مع عدم وجود المعارض الصريح بل وجود المؤيد الفصيح كما عرفت من موثقة عمار، فكيف يمكن التعلق بعملهم وفعلهم في مقابلة هذه الأخبار وخصوصا مع موافقة ما يفعلونه للعامة كما تقدمت الإشارة إليه (3) وأما ايقاع القدماء لها كذلك إن ثبت فلعله بناء على الوجوب كما هو ظاهر ما تقدم من عدم الدليل على اشتراط إمام الأصل في وجوبها فتوهم من اشترطه