ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن (1) قال: (سئل أبو عبد الله عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فأتته الصلاة عليها؟ قال يتيمم ويصلي).
وأطلق الشيخ وجماعة جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء لموثقة سماعة (2) قال (سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم).
أقول: يمكن تقييد اطلاقها بما دلت عليه رواية الحلبي المذكورة من خوف فوت الصلاة فلا يحتاج إلى الطعن فيها بضعف السند كما ذكره في المدارك.
ومنها - استحباب نزع النعلين حال الصلاة وهو مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا يعلم فيه مخالف كما ذكره غير واحد منهم.
والأصل فيه ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله (ع) (3) قال (لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف) وهو مؤذن بتخصيص النهي بالنعل خاصة كما هو المصرح به في كلام الأصحاب لأن الحذاء هو النعل، قال في النهاية الحذاء بالمد النعل.
واستحب المحقق في المعتبر الحفاء، قال لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء ولقول النبي صلى الله عليه وآله (4) (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار وقال الصدوق في الفقيه: وقال أبي في رسالته إلى (لا تصل على الجنازة بنعل حذو ولا تجعل ميتين على جنازة).
أقول: هذه العبارة عين كلام الرضا (ع) في كتاب الفقه الرضوي وكذا