يونس بن يعقوب (1) (في الصلاة على الجنازة من غير وضوء؟ قال نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح كما تكبر وتسبح في بيتك) وما في صحيحة الحلبي الواردة في جواز الصلاة حين تغيب الشمس وحين تطلع (2) قال (إنما هو استغفار).
ومنها - وجوب الاستقبال بالميت بأن يوضع رأسه عن يمين المصلي مستلقيا ورجلاه إلى يسار المصلي، قال ابن حمزة بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة وعللوه بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) وعدم يقين الخروج من العهدة بدونه.
والأظهر الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (ع) (3) (أنه سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون).
والحكم المذكور مما لا خلاف فيه بينهم، لكن ينبغي أن يعلم أن ذلك إنما يعتبر بالنسبة إلى غير المأموم ولا بد أيضا من تقييده بصورة الامكان، فلو تعذر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله سقط كما تقدم (4) في صلاة الصادق (ع) على عمه زيد مصلوبا.
ومنها - أنهم صرحوا بأنه لا يجوز الصلاة عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه إلا أن يتعذر الكفن فإنه يجعل في قبره وتستر عورته ويصلى عليه.
والحكم الأول مما ظاهرهم الاتفاق عليه، قال المدارك: هذا قول العلماء كافة لأن النبي صلى الله عليه وآله هكذا فعل وهكذا الصحابة والتابعون فيكون الاتيان بخلافه تشريعا محرما.