الثاني - قال في الذكرى: لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمدا أثم وأجزأ، ولو كان ناسيا أو ظانا فلا إثم وأعادها معه ليدرك فضيلة الجماعة، وفي إعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد ولأنها أركان زيادتها كنقصانها ومن أنها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصلاة بتكرره.
وقال في كتاب الروض: ويستحب للمأموم إعادة ما سبق به من التكبير على الإمام ظانا أو ناسيا ليدرك فضيلة الجماعة كما يرجع إليه في اليومية لو ركع أو رفع قبله ولا تنقطع بذلك القدوة، ولو كان متعمدا ففي الإعادة اشكال من أن التكبير ركن فزيادته كنقصانه ومن كونه ذكر الله تعالى. ولا ريب أن عدم العود هنا أولى. وهو راجع إلى ما في الذكرى إلا أنه هنا رجح في العامد عدم العود وفي الذكرى ظاهره التوقف حيث اقتصر على ذكر الوجهين الموجبين للاشكال.
وقال في المسالك - بعد قول المصنف: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام - ما لفظه: إن سبقه سهوا أو ظنا أنه كبر أما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الإمام ويأثم في الأخير. أقول. وهذا احتمال ثالث زائد على ما في الذكرى والروض.
وقال في المدارك - بعد ذكر حكم الساهي والظان وأنهما يعيدان مع الإمام وحكم العامد وأنه يستمر متأنيا حتى يلحقه الإمام كما في المسالك - ما لفظه: وفي الحكمين معا اشكال خصوصا الثاني، لأن التكبير الواقع في هذا الموضع على هذا الوجه منهي عنه والنهي في العبادة يقتضي الفساد، بل لو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا إن لم تبطل الصلاة بذلك. انتهى.
أقول: لا يخفى أن المسألة خالية من النص، وجميع ما ذكر فيها من التعليلات معلول لا يمكن الاعتماد عليه، واستشكال صاحب المدارك في محله، ومن ثم إن الفاضل الخراساني في الذخيرة اقتصر على نقل الأقوال. والله العالم.
المسألة الرابعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو حضرت