لكي يعرف من يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع (ش) ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين (يب) لأن الحكم جرى من الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته (فقيه) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) فيه بالحرق في جوف بيته بالنار (ش) وقد كان (صلى الله عليه وآله) يقول لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة (يب) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم، أقول: لا يخفى أن هذه الرواية قد اشتملت على شيئين في حصول العدالة وأنها عبارة عنهما (الأول) - أنه لا بد في ثبوتها من معرفته بالستر والعفاف وكف البطن والفرج.. إلى آخره، والعطف هنا من قبيل عطف الخاص على العام تفصيلا للاجمال في المقام، ولا ريب أن اشتراط معرفته بالكف عن هذه الأشياء يتوقف على نوع معاشرة واختبار مطلع على باطن الأحوال، وذلك أنك لا تقول " فلان معروف بالشجاعة " إلا بعد أن تعرف حاله في ميدان القتال ومنازلة الأبطال فإذا كان ممن يقتل الرجال ولا يولي الدبر في موضع النزال ويقاوم الشجعان ويصادم الفرسان صح وصفه بالشجاعة وإن تفاوتت أفرادها شدة وضعفا وهكذا لا تقول " فلان معروف بالطب والحكمة في الأبدان " إلا إذا كان ممن علم تأثير أدويته وجودة قريحته في شفاء المرضى والاطلاع على معرفة العلل والأدواء ونحو ذلك، وحينئذ فلا يقال فلان معروف بكف البطن والفرج واليد واللسان ونحو ذلك إلا بعد اختباره بالمعاملات والمحاورات الجارية بين الناس كما لو وقع في
(٢٦)