قريشا ولا تقدموها) ولم نستثبته في رواياتنا مع أنه أعم من المدعى. انتهى.
أقول: قال الصدوق في الفقيه: وقال أبي في رسالته إلى: إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدمه ولي الميت، فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت فإن تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو غاصب. انتهى.
وهذه العبارة عين عبارة كتاب الفقه الرضوي بتغيير ما حيث قال ﴿ع﴾ (1) واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي، فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه الولي فإن تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب. انتهى.
ومن ذلك علم أن مستند علي بن بابويه في ما ذكره في الرسالة والشيخ المفيد في ما تقدم نقله عنه إنما هو هذا الكتاب كما أشرنا إليه في غير مقام، إلا أن الكتاب المذكور حيث لم يصل إلى المتأخرين أنكروا الوقوف على المستند.
ولعل السبب في عدم اشتهار هذا الكتاب ووصوله إلى الشيخ الطوسي (قدس سره) ومن كان في عصره هو أن نسخة الكتاب في الصدر الأول لعلها كانت عزيزة الوجود ولم تصل إلا إلى الشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق، ولما كان كل منهما قد أخذ عبائر الكتاب وأفتى بها كما حكيناه في غير موضع مما تقدم وسيأتي في هذا الكتاب وفي كتاب الزكاة والحج والصوم ونحو ذلك أيضا أخفيا الكتاب فلم ينتشر ولم يشتهر إلى هذا العصر الأخير كما ذكره شيخنا غواص بحار الأنوار في مقدمة كتاب البحار وكذا أبوه (قدس سره) كما وجدته بخطه من حكاية أصل الوقوف على الكتاب المذكور، ولذا لم تر لنقل عبائره والاستدلال بها أثرا في غير كلام الصدوقين وإن وجد قيلا في عبائر الشيخ المفيد (قدس سره) أيضا، ولعله