الركعة الثانية لأن أفعال المأموم تابعة لأفعال إمامه فالاطلاق ينصرف إلى ما نواه الإمام وقد نوى الثانية فينصرف فعل المأموم إليه.
ورد بأن وجوب المتابعة لا يصير المنوي للإمام منويا للمأموم كما في كل مسبوق ولا يصرف فعله علما في ذمته والأصل يقتضي الصحة.
أقول لا يخفى أن التعليل الأول أيضا لا يخلو من خدش فإن قوله - لا تجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية - على اطلاقه ممنوع لأن هذا إنما يتم في مقام الاتيان بالفعل في محله على الترتيب الشرعي الذي وضعت عليه الصلاة، أما في ما نحن فيه من هذه الصورة التي صار السجود فيها في غير مقامه صالحا في حد ذاته لأن يكون للركعة الأولى أو الثانية وإن بطلت الصلاة على تقدير جعله للثانية فإنه لا يتعين لأحدهما إلا مع النية، وانصرف الاطلاق إلى ما في ذمته لو تم لورد عليهم ايجاب القيود في النية كما صرحوا به من وجوب نية الأداء والقضاء والوجوب والاستحباب وكونها ظهرا أو عصرا ونية الرفع في الطهارة والاستباحة ونحو ذلك، فإنه بمقتضى هذا الكلام لو نوى (أصلي قربة إلى الله أو أتوضأ قربة إلى الله) صح ذلك وانصرف الاطلاق إلى ما في ذمته وهم لا يقولون به كما لا يخفى على من وقف على كلامهم في بحث النية.
هذا، والمفهوم من الرواية المتقدمة - حيث دلت على أنه إذا لم ينو بتلك السجدة الركعة الأولى الذي هو أعم من نية الثانية وعدم النية بالكلية فإنها لا تجزئ للأولى ولا للثانية - هو البطلان في الصورة المذكورة ولكن الجماعة المذكورين حيث اطرحوا الرواية لضعف سندها أعرضوا عن العمل بما دلت عليه مطلقا، والمتجه عندنا هو العمل بما دلت عليه لعدم تعويلنا على هذا الاصطلاح المحدث وعدم المعارض لها، ولو سلمت من الاحتمال الذي قدمنا ذكره لحكمنا بالصحة في أصل المسألة كما ذهب إليه في المبسوط ولكنها غير ظاهرة فيه لما عرفت.
(الثاني) - لو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية وجب عليه المتابعة وأدرك