الجماعة لا بأربع كما دل عليه الخبر المذكور وإن كان قد قيل بالأربع أيضا ودل عليه بعض الأخبار الضعيفة التي قدمنا أن الأظهر حملها على التقية، ولو صح سند الخبر المذكور لأمكن تخصيص تلك الأخبار به إلا أنه لضعفه وشذوذه وندوره لا يمكن التعلق به، ولا أعرف جوابا عنه إلا الارجاء فيه إلى قائله لو ثبت عنه صلى الله عليه وآله إلا أن الظاهر أن الخبر عامي ورجاله إنما هم من العامة وحينئذ فلا حاجة إلى تكلف الجواب عنه.
وأما ما ذكره الصدوق من الجواب عنه فبعيد إلا أن مذهبه في القضاء مع اختلال الشروط هو الصلاة أربعا كما ذكره في الهداية، ومن أجل ذلك حمل الأربع المذكورة هنا على أنها صلاة العيد المقضية بعد فوات شرطها. والله العالم.
ومنها - كراهة نقل المنبر من المسجد بل يعمل له شبه المنبر من طين، ونقل عليه في الذكرى الاجماع.
ويدل عليه ما رواه الصدوق عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادى: الصلاة ثلاث مرات وليس فيهما منبر، المنبر لا يحرك من موضعه ولكن يصنع للإمام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل).
ومنها - كراهة الخروج بالسلاح، قال في الذكرى: لمنافاته الخضوع والاستكانة، ولو خاف عدوا لم يكره لما روي عن السكوني عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام) (2) أنه قال: (نهي النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر).
ومنها - كراهة السفر بعد الفجر من يوم العيد، وتردد المحقق في الشرائع في