ابن إدريس ايجاب القضاء مع احتراق القرص وعدمه عند احتراق البعض، وهو يرجع إلى قول السيد.
احتج الأولون بوجوه: منها - الأخبار الدالة على قضاء ما فات من الصلوات من غير استفصال.
ومن هذه الأخبار قول أبي جعفر (ع) في صحيحة زرارة (1) (أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها... الحديث).
وقوله (ع) في صحيحة أخرى لزرارة (2) (وقد سأله عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة أو نام عنها: يقضيها إذا ذكرها).
واعترض هذه الروايات في المدارك بأنه لا عموم لها على وجه يتناول صورة النزاع، قال ولهذا لم يحتج بها الأصحاب (رضوان الله عليهم) على وجوب القضاء مع انتفاء العلم بالسبب، ومرجع كلامه إلى ما ذكرناه في غير موضع مما تقدم من أن اطلاق الأخبار إنما ينصرف إلى الأفراد الشائعة المتكررة دون الأفراد النادرة الوقوع سيما إذا لم يكن العموم مستندا إلى الأداة الموضوعة له.
ومنها مرسلة حريز وقد تقدمت في سابق هذا المقام (3) وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها).
ورد في المدارك الأولى بأنها قاصرة بالارسال واطباق الأكثر على ترك العمل بظاهرها وأما رواية عمار فباشتمالها على جماعة من الفطحية. ثم قال ومن ذلك يظهر قوة ما ذهب إليه الشيخ من عدم وجوب القضاء على الناسي إذا لم يستوعب الاحتراق بل رجحان ما ذهب إليه المرتضى (قدس سره) من عدم وجوب القضاء