الأخبار العامة في قنوت سائر الصلوات (1).
والمستفاد من الخبر السابع عشر أن قنوت الركعتين الأولتين قبل الركوع وقنوت الركعتين الأخيرتين بعد الركوع، ولم أقف على من تنبه له من الأصحاب، ولعله من حيث عدم رواية الخبر في كتب الحديث الأربعة التي مدار استدلالهم عليها ورجوعهم إليها. وبالجملة فإن الأظهر هو ما دلت عليه الأخبار العامة وخصوص الخبر التاسع عشر، وهذا الخبر مرجوع إلى قائله (ع).
السابع - قد اشتملت جملة من الأخبار المتقدمة على أحكام عديدة لذوي الأعذار في هذه الصلاة:
أحدها - ما اشتمل عليه الخبر الثالث عشر والرابع عشر من جواز الصلاة مجردة عن التسبيح إذا أعجلت به حاجة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب.
وثانيها - ما اشتمل عليه الخبر الثاني عشر من أنه لو صلى منها ركعتين ثم أعجلته الحاجة أو أحدث حدثا فإنه يبني على ما صلى أولا بعد زوال العارض ويتم بالركعتين الباقيتين، والأحوط أن يفرق فيها إلا لعذر وقوفا على ظاهر الخبر وإن كان الظاهر الجواز مطلقا.
وثالثها - ما دل عليه الخبر السادس عشر من أنه إذا سها عن التسبيحات في بعض أحوال هذه الصلاة قضاها في الحال التي يذكرها فيها، فإن كان يفوته سهوا في حال القيام ثم يذكره في حال الركوع أو سجود فإنه يقضي ما فاته كلا أو بعضا في تلك الحال.
الثامن - قد تكرر في الأخبار المتقدمة أن وقتها أي وقت شاء من ليل أو نهار وأنها جائزة سفرا وحضرا، إلا أن الخبر السابع عشر قد صرح بأن أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ويحتمل أن يكون بعده في الفضل جعلها من نوافل الليل كما يشعر به الخبر التاسع عشر من مداومة الرضا (ع) على جعلها منها كما ينبئ عنه لفظ (كان).