سورة في كل ركعة وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة... الحديث) وقد تقدم (1).
وظاهر الأخبار وكلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب اتمام سورة في الخمس لصيرورتها بمنزلة ركعة فتجب الحمد وسورة.
بقي الكلام في ما لو جمع في ركعة بين الاتمام والتبعيض فأتم في القيام الأول مثلا وبعض في البواقي فهل يجوز أن يسجد قبل اتمام السورة؟ فيه وجهان، قال في الذخيرة: ولعل الأقرب الجواز.
أقول: يمكن توجيه الأقربية باطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على جواز التبعيض أعم من أن يتم السورة في ركعة واحدة أم لا.
وقال العلامة: الأقرب أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى فإذا قام في الثانية فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد لأنه قيام من سجود فوجب فيه الفاتحة قال: ويحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الفاتحة لكن يجب أن يقرأ الحمد في الثانية بحيث لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين. انتهى.
أقول: ويمكن ترجيح ما استضعفه بقوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (2) (وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب) وقوله (ع) في كتاب الفقه الرضوي (3) (ولا تقرأ سورة الحمد إلا إذا انقضت السورة) وقوله (ع) في صحيحتي البزنطي وعلي بن جعفر (4) (فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة) فإن الجميع كما ترى ظاهر في أنه ما لم يتم السورة التي بعضها فلا يقرأ فاتحة الكتاب وأنه يجب القراءة من موضع القطع، والأخبار المذكورة بعمومها شاملة لموضع المسألة.
وذكر الشهيدان (طاب ثراهما) أنه متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام