خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها. قلت فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح) وقال في كتاب دعائم الاسلام: وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) أنه قال: (في من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت الصلاة؟ قال يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلى الفريضة. وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة الفريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف).
أقول: ويستنبط من هذه الأخبار أحكام: منها - إنه لا يخفى أن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم الأولى هو وجوب تقديم الفريضة في حال سعة الوقت، وكذا ظاهر كلامه (ع) في كتاب الفقه الرضوي حيث نهى أولا عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة وأوجب قطعها متى دخل عليه وقت الفريضة وهو فيها وأن يصلي الفريضة أولا وهو عين مذهب الصدوق كما علمت وظاهر صحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية هو تقديم صلاة الكسوف في حال سعة الوقتين إلى أن يتضيق وقت الحاضرة.
والعجب أن الصدوق قد نقل هذه الصحيحة في كتابه ثم عقبها بهذه الفتوى ووجه التدافع بينهما ظاهر، ولم يجب عن الرواية المذكورة بشئ مع ظهورها في خلاف ما أفتى به.
ولهذا أن صاحب المدارك اعترضه في هذا المقام فقال بعد نقل كلامه:
ومقتضاه جواز القطع بل وجوبه إذا دخل وقت الفريضة وهو بعيد جدا، فإن الرواية التي أوردها في كتابه في هذا المعنى عن بريد ومحمد بن مسلم صريحة في الأمر بصلاة الكسوف ما لم يتخوف أن يذهب وقت الفرضية، وإذا جاز ابتداء صلاة