الجمعة ولم يحصل في نفس الأمر بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوة إذا فأتت فيها يكون قد صلى منفردا وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة.
وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: أقول إنه لا يخفى ضعف هذا الفرق لمنع صحة الصلاة هناك على تقدير الانفراد لعدم اتيان المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد، وبالجملة فالصلاتان مشتركتان في الصحة ظاهرا وعدم استجماعهما الشرائط المعتبرة في نفس الأمر، فما ذهب إليه أولا من الصحة غيد بعيد، بل لو قيل بالصحة مطلقا وإن لم يكن العدد حاصلا من غيره لا مكن لصدق الامتثال واطلاق قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1) (وقد سأله عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ قال لا إعادة عليهم تمت صلاتهم عليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع انتهى.
أقول: ما ذكرناه (قدس سره) جيد، ويعضده أن الأحكام الشرعية من وجوب وتحريم وصحة وبطلان ونحوها إنما نيطت بنظر المكلف وعلمه لا بالواقع ونفس الأمر كما تقدم تحقيقه في غير مقام، لما علم عقلا ونقلا من أن الشارع لم يجعل نفس الأمر مناطا للأحكام الشرعية وإلا لزم التكليف بما لا يطاق فإن ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه والمناط إنما هو علم المكلف في تحليل أو تحريم أو صحة أو بطلان ونحو ذلك، وبه يتجه الحكم بالصحة في الصورة التي حكم ببطلان الجمعة فيها وهو ما إذا كان العدد لا يتم بدونه فإن الصلاة صحيحة بالنظر إلى ظاهر الأمر وانتفاء الشرط بحسب الواقع غير ملتفت إليه لما عرفت ويخرج الخبر المذكور شاهدا على ذلك.
(الثاني) - لو عرض للإمام عارض من موت أو اغماء أو حدث لم تبطل الصلاة وجاز للمأمومين أن يقدموا من يتم بهم الصلاة، أما الأول فلأن الأصل صحة الصلاة والحكم بالابطال يتوقف على دليل شرعي وليس فليس، وأما الثاني