وشيخنا الشهيد الثاني في الروض اقتصر على نقل القولين ودليلهما ولم يرجح شيئا في البين.
المسألة السابعة - لو تساوى الأولياء في مرتبة الولاية قال الشيخ في المبسوط والخلاف يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن، وتبعه الفاضلان في المعتبر والتذكرة لعموم قوله صلى الله عليه وآله (١) (يؤمكم أقرؤكم) وزاد في المبسوط بعد الأسن قال: فإن تساووا أقرع بينهم.
وقال فيه أيضا إن الحر أولى من العبد والذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة. وتبعه ابن إدريس. وهو يشعر بأن التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية.
أقول: أما أولوية الذكر على الأنثى فقد صرح به جملة منهم (رضوان الله عليهم) بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه، وحكى بعض المتأخرين قولا باشتراك الورثة في الولاية.
واستدل في المدارك للقول الأول قال وربما كان مستنده قوله ﴿ع﴾ (2) (يصلي على الجنازة أولى الناس بها) ومع وجود الذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم.
وفيه أن ما ذكره نوع مصادرة فإنه عين الدعوى، فإن أراد باعتبار كون الذكر أكثر ميراثا فهو لا يتم كليا لتخلفه في ما لو انحصرت الولاية في الأخ من قبل الأم مع الأخت من قبل الأبوين فإنها أكثر ميراثا بموجبه تكون الولاية لها دونه. نعم يمكن استفادة ما ذكره من صحيحة حفص بالتقريب الذي ذكرناه فيها كما تقدم في المسألة الثانية (3).
هذا إذا كانت الأنثى في طبقة الذكر كما هو المفروض وإن كانت جملة من عبائر الأصحاب مطلقة في ذلك.
أما لو لم يكن في طبقتها ذكر فالظاهر اختصاصها بالولاية لما رواه الصدوق