مع اعترافه بعدم الدليل لهم وقال إنه لا خروج عن ما عليه الأصحاب، ولكنه (رضوان الله عليه) ليس له قاعدة يقف عليها ولا قاعدة يرجع إليها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: واعلم أن ظاهر الأصحاب أن إذن الولي إنما تتوقف عليها الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا تناط برأي أحد من المكلفين فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ.
وقال في المدارك بعد نقل ذلك: وقد يقال إنه لا منافاة بين كون الوجوب كفائيا وبين إناطته برأي بعض المكلفين على معنى أنه إن قام به سقط الفرض عن غيره، وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير، وإلا سقط اعتباره وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغير إذنه، ومع ذلك فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم وحملا للصلاة في قوله ﴿ع﴾ (1) (يصلي على الجنازة أولى الناس بها) على الجماعة لأنه المتبادر. انتهى.
أقول: حيث قد اشتهر في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف أن أحكام الميت واجبة كفائية على كافة المسلمين ممن علم بالموت وظاهر الخبرين المتقدمين أعني بهما مرسلة ابن أبي عمير والبزنطي اختصاص ولاية الصلاة بالولي حصل هذا الاشكال في المقام واحتيج إلى التفصي في الجواب عن ذلك، وظاهر كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروض الجمع بين الأخبار بتخصيص أخبار الولي ومن يأمره بالإمامة خاصة لا أصل الصلاة، وظاهر كلام السيد السند هو تخصيص للوجوب كفاية بالولي بمعنى أنه يجب على الولي أو من يأمره القيام بذلك، فإن قام به سقط الفرض عن الغير وإلا سقط اعتبار الولي ووجب على الكافة صلاة كان أو غيرها.
وأنت خبير بأن منشأ الاشكال كما عرفت من دعوى كون أحكام الميت واجبة كفائية على جميع من علم بذلك، وهذه الدعوى لم نجد لها مستندا في الأخبار كما