توابع الاسلام وأحكامه المترتبة عليه، وتوقفه هنا على الدليل بخصوص هذين الحكمين لا معنى له، لأن تلك الأحكام التي أجروها عليهم في حال الحياة أنما أجروها تبعا للاسلام وتفريعا عليه لا لخصوص أدلة دلت عليها بالنسبة إلى المخالف وإن زعموا ورود ذلك في بعض هذا الأشياء المعدودة، والذي دلت عليه هذه الأدلة الواردة عنهم (عليهم السلام) إنما هو خلاف ما يدعونه من تلك الأحكام.
و (ثانيا) أن الأصحاب في هذه المسألة على قولين (أحدهما) القول بالكفر وعدم جواز تغسيلهم والصلاة عليهم، و (ثانيهما) القول بالاسلام ووجوب الحكمين المذكورين، والقول بالاسلام وعدم جواز الحكمين المذكورين خرق للاجماع المركب وقد عرفت أنه في غير موضع من كتابه يراعي الاجماع ويتشبث به وإن خالف نفسه في مواضع أخر. وظاهر قوله هنا - إن الاجماع إنما انعقد على وجوب الصلاة على المؤمن - هو الاعتماد على الاجماع فكيف يخرج عنه باحداث القول باسلامهم بل عدالتهم مع عدم جواز تغسيلهم والصلاة عليهم؟
وبالجملة فالبناء لما كان على غير أساس تطرق إليه الانتقاض والانطماس فإن كفرهم من المشهورات في أخبارهم (عليهم السلام) بل وربما يدعى أنه من ضروريات مذهبهم كما لا يخفى على من اطلع على ما أوردناه في كتابنا المشار إليه آنفا من الأخبار وجاس خلال الديار. والله الهادي لمن يشاء.
بقي الكلام في ما دل عليه خبر السكوني (1) من حيث تضمنه الصلاة على القاتل نفسه مع ما ورد في جملة من الأخبار أنه من أهل النار (2) ويمكن أن يقال إنه بقتل نفسه لا يخرج عن الاسلام بل غايته أن يكون من أهل الكبائر المستحقين للنار أيضا، وقد دل صحيح هشام بن سالم المروي في الفقيه (3) على أن شارب