القضاء. انتهى. والله العالم.
(المسألة السابعة) لو اتفق العيد والجمعة فقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك، فقال الشيخ في جملة من كتبه أنه يتخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه، ونحوه قال الشيخ المفيد في المقنعة ورواه ابن بابويه في كتابه، واختاره ابن إدريس، وإليه ذهب أكثر المتأخرين بل نسبة العلامة في المنتهى إلى من عدا أبي الصلاح وفي الذكرى إلى الأكثر، ونقل عن ابن الجنيد في ظاهر كلامه اختصاص الترخيص بمن كان قاضي المنزل، واختاره العلامة في بعض كتبه.
وقال أبو الصلاح قد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء، والظاهر في المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك. وقريب منه كلام ابن البراج وابن زهرة.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن الحلبي (1) (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال اجتمعا في زمان علي (ع) فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر. وخطب علي (ع) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة).
وما رواه في الكافي عن سلمة عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (ع) فخطب الناس هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فإن له. رخصة يعني من كان متنحيا).
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (3) (أن علي بن أبي طالب (ع) كان يقول إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم