التذكرة: وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفا، وإن كان فيهم نساء وقفن أخر الصفوف، وإن كان فيهم حائض انفردت بارزة عنهم وعنهن. ونحوه قال في المنتهى.
ويحتمل أن يكون المراد تأخرها عن صف الرجال فلا اختصاص له بالحائض بل هذا حكم مطلق النساء، ويؤيده لفظ الرجال في عبارة كتاب الفقه الرضوي وتذكير ضمير (معهم) في الروايات المتقدمة، ومن ثم قال في الذكرى: وفي انفراد الحائض هنا نظر، من خبر محمد بن مسلم فإن الضمير يدل على الرجال واطلاق الانفراد يشمل النساء، وبه قطع في المبسوط وتبعه ابن إدريس والمحقق. انتهى.
والاستدلال بهذه الأخبار على تأخرها عن النساء كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا يخلو من الاشكال ولم أقف على غيرها في هذا المجال.
وأما ما اشتملت عليه عبارة كتاب الفقه الرضوي من الوضوء للجنب فلم أقف عليه إلا في الكتاب دون غيره من الأخبار وكلام الأصحاب وإنما المذكور التيمم للمحدث وإن أمكن الغسل والوضوء. وأما قوله: (وأكره أن يتوضأ انسان عمدا للجنازة) فالظاهر أن المراد بقوله عمدا يعني بنية الوجوب إذ لا خلاف في الاستحباب نصا وفتوى. والله العالم.
وأما ما يدل على الحكم الأول فمنه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد (1) قال: (قلت لأبي الحسن الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت ا توضأ فأتتني الصلاة أيجزئني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال تكون على طهر أحب إلى).
وقد تقدم في باب التيمم جوازه مع وجود الماء في صلاة الجنازة إذا خاف فوت الصلاة محافظة على الطهارة بالممكن.