كما تقدمت في المقام ثم قال: وهي محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين قوله (ع) في صحيحة زرارة (1) (إنما صلاة العيدين على المقيم) انتهى كلامه زيد مقامه.
والعجب منه (قدس سره) أنه مع اعترافه بعدم الظفر بما يدل عليه بالخصوص كيف حكم باستحسان ما ذكره الأصحاب وإن كان بغير دليل مع مناقشاته للأصحاب في ما قامت الأدلة عليه بزعم أنها ضعيفة باصطلاحه وإن كانت مجبورة بالشهرة بينهم فكيف يوافقهم هنا من غير دليل بالكلية؟ وربما أوهم قوله: (ما يدل عليه بالخصوص) على وجود دليل بطريق العموم وليس كذلك.
وبالجملة فإن الذي وقفنا عليه من أخبار المسألة هو ما ذكرناه إلا أن ثبوت الاستحباب بها في المقام عندي لا يخلو من الاشكال لما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم من أن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح، ومجرد اختلاف الأخبار ليس بدليل إذ مبنى القول بالاستحباب هنا على الجمع بين الأخبار وإلا فلو خلينا وأدلة الثبوت لكانت دالة على الوجوب إلا أن ضرورة الجمع بينهما وبين الأخبار الدالة على السقوط أوجب حملها على الاستحباب. وأيضا فإن اخراج ما ظاهره الوجوب عن حقيقة يحتاج إلى القرينة واختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز. ومحل الاشكال في روايات النساء حيث إن ظاهر جملة منها الوجوب عليهن وإلا فروايات المسافر لا إشكال فيها متى حملنا صحيحة سعد بن سعد على ما قدمنا ذكره من أن المراد بها صلاة المسافر مع من يصليها من الحاضرين دون أن ينشئ صلاة وحده أو جماعة مسافرين. وأما رواية سماعة فقد عرفت أنها غير ظاهرة الدلالة. ويمكن حمل ما دل على الوجوب في النساء على العجائز منهن فلا ينحصر الجمع في الاستحباب كما ادعوه والله العالم.
المسألة الخامسة - أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) - كما حكاه العلامة في التذكرة والنهاية - على أن وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.