واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات (افعل) فافعل الأمر الذي تريده، وإن خرج ثلاث متواليات (لا تفعل فلا تفعله، وإن خرجت واحدة (افعل) والآخر (لا تفعل) فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها).
ومنها - ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن محمد رفعه عنهم (عليهم السلام) (1) (أنه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره كيف يصنع؟ قال شاور ربك قال فقال له كيف؟ قال انو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة (لا) وفي واحدة (نعم) واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل: يا الله إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر على بما فيه صلاح وحسن عاقبة. ثم ادخل يدك فإن كان فيها (نعم) فافعل وإن كان فيها (لا) فلا تفعل هكذا شاور ربك).
وقد ذكر السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين علي بن طاووس (عطر الله مرقده) في رسالة الاستخارات أنواعا عديدة في الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة وأنكرها ابن إدريس تمام الانكار وقال إنها من أضعف أخبار الآحاد وشواذ الأخبار لأن رواتها فطحية ملعونون مثل زرعة وسماعة وغيرهما فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته، قال: والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه ولا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه، وذكر أن الشيخين وابن البراج لم يذكروها في كتبهم الفقهية. ووافقه المحقق هنا فقال: وأما الرقاع وما يتضمن (افعل ولا تفعل) ففي حيز الشذوذ فلا عبرة بها.
قال في الذكرى: وانكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه ومن حذا حذوه كالشيخ نجم الدين، قال وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم وقد