الثاني - في تفسير الأذان الثاني فقيل هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت من مؤذن واحد أو قاصد كونه ثانيا سواء كان بين يدي الخطيب أو على المنارة أو غيرهما.
وقيل ما وقع ثانيا بالزمان والقصد لأن الواقع أولا هو المأمور به والمحكوم بصحته فيكون التحريم متوجها إلى الثاني.
وقيل إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب لأنه الثاني باعتبار الاحداث سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان:
لما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون).
ورد بضعف سند الرواية ومعارضتها بحسنة محمد بن مسلم أو صحيحته قال: (سألته عن الجمعة فقال أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر..
الحديث) وهو صريح في استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر فيكون المحدث غيره.
وقال ابن إدريس الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الذي عند الزوال. وهو غريب فإنه لم يقل أحد ولا ورد خبر بالأذان بعد نزول الإمام أقول: قال شيخنا أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان في تفسير قوله تعالى (إذا نودي..) (3) أي إذا أذن لصلاة الجمعة وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، وذلك لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله نداء سواه، قال السائب بن يزيد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن واحد بلال فكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل أقام للصلاة ثم كان أبو بكر وعمر كذلك حتى إذا كان