إنما جعلت سبعا في الركعة الأولى عوضا عن السبع الافتتاحية التي في الصلوات اليومية وقضية ذلك عدم الاتيان بتلك السبع الافتتاحية الموظفة في اليومية، وإلا لزم الجمع بين العوض والمعوض عنه، فكيف يجمع بينهما كما ذكره (قدس سره) والمراد بالفريضة في هذا الخبر الصلاة اليومية، وفيه اشعار بما قدمنا ذكره من أن اطلاق تلك الأخبار الدالة على استحباب التكبيرات الافتتاحية محمول على الصلوات اليومية. والله العالم.
الثالثة يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة كما في تكبيرات الصلاة اليومية وبه صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس (1) قال: (سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال يرفع مع كل تكبيرة).
الرابعة - قال في المدارك: لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه لأنها ليست أركانا ولعموم قوله (ع) في صحيحة زرارة (2) (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وهل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ لقوله (ع) في صحيحة ابن سنان (3) (إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا) ونفاه المصنف في المعتبر ومن تأخر عنه لأنه ذكر تجاوز محله فيسقط للأصل السالم من المعارض. انتهى. وظاهره التوقف في المسألة حيث اقتصر على نقل القولين وما استدل به كل منهما في البين ولم يرجح شيئا منهما.
وقال في الذكرى: لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى يركع مضى في صلاته