استنادا إلى الجمع بين ما رواه الشيخ عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي (1) قال: (كنت في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول (ع) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد).
وبين ما رواه في الصحيح عن الفضل بن عبد الملك (2) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال نعم) ورواه في الفقيه أيضا عن الفضل في الصحيح (3).
وما رواه عن الفضل بن عبد الملك أيضا (4) قال: (سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد؟ قال نعم وما رواه أيضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (5).
وأما استثناء مسجد مكة فقد ذكره الشيخ في الخلاف واحتج عليه باجماع الفرقة عقيب ذكر الكراهة والاستثناء.
وعلله العلامة في المنتهى بأن مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف الاجماع. وتبعه الشهيد في ذلك.
وأورد عليه بأن مسجدية ما خرج عن المسجد الحرام منها ليس على حد المساجد لجواز تلويثه بالنجاسة واللبث فيه للجنب ونحو ذلك بخلاف المسجد.
والله العالم.
المطلب الرابع - في الأحكام، وقد تقدم جملة منها في ما قدمناه من الأبحاث المتقدمة وبقي الكلام هنا في مسائل:
الأولى - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تكرار الصلاة على الميت فالمشهور الكراهة، وقال ابن أبي عقيل لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة