وما رواه الكشي في كتاب الرجال عن يزيد بن حماد عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: " قلت له أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة مما يدل على بطلان عبادة المخالفين وعدم الاعتداد بالصلاة خلفهم.
الرابع - طهارة المولد وهو أن لا يعلم كونه ابن زنا، وهو مذهب الأصحاب من غير خلاف ينقل.
ويدل عليه ما رواه في الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مرسلا ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين ".
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن أبي بصير - والظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي ".
وما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) أنه قال: " خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود ".
ولا عبرة بمن تناله الألسن وكذا لا تقدح ولادة الشبهة ولا كونه مجهول الأب كما صرح به جملة من الأصحاب، لأصالة عدم المانع مع وجود المقتضي. وربما قيل بالكراهة لنفرة النفس من من هذا شأنه الموجبة لعدم كمال الاقبال على العبادة،