هذا هو التحقيق في المقام وهو الذي يرجع إليه كلام المحقق وغيره من الأعلام فعليه اعتمد ودع عنك فضول الكلام. والله سبحانه وأولياؤه أعلم بحقائق الأحكام.
الرابع - لو كان ممن تجب عليه الجمعة فصلي الظهر والحال هذه فالواجب عليه السعي إلى الجمعة فإن أدركها وإلا أعاد ظهره ولم يجزئه ما صنع أولا، لأنه في تلك الحال قد أتى بغير ما هو الواجب عليه والمخاطب به فلا تبرأ ذمته بل يبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يأتي بالجمعة إن أمكن وإلا فالظهر لتعينها بعد فوات الجمعة. ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ولا بين أن يظهر في نفس الأمر الوجوب أم لا.
نعم لو صلى الظهر ناسيا وظهر عدم التمكن من الجمعة فاشكال وظاهر المدارك والذخيرة إمكان القول بالاجزاء والصحة.
ولو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه فهل يجوز له تعجيل الظهر والاجتزاء بها وإن أقيمت الجمعة بعد ذلك أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال؟ وجهان واستجود في المدارك الثاني، قال: لأن الواجب بالأصل هو الجمعة وإنما يشرع فعل الظهر إذا علم عدم التمكن من الجمعة في الوقت. ونحوه في الذخيرة أيضا.
ولقائل أن يقول إن هذا التعليل ربما أمكن قلبه فيكون بالدلالة على الأول أنسب وذلك لأن أصالة الجمعة إنما يتم مع اجتماع شرائطها والحال أنها حينئذ غير مجتمعة ومشروعية الظهر ظاهرة لأنه مخاطب بها في ذلك الوقت فلو أوقعها فيه صحت لذلك وانتظار التمكن وعدمه إلى آخر الوقت لا دليل عليه إذ لعله يخترمه الموت في تلك الحال فيكون قد ضيع فرضا واجبا عليه. والله العالم.
(المطلب الثالث) - في من تجب عليه الجمعة ويراعى فيه شروط تسعة، والأصل في هذه الشروط الأخبار المتكاثرة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام):
ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا