الجمعة والعيدين أو في أعقاب المكتوبات أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو والناس يتابعونه.
أقول: ويدل على ما ذكره من الفرد الأخير ظاهر الخبر الخامس فإنه لم يشتمل على أزيد من صعود رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر بعد اجتماع الناس والاستسقاء بالدعاء وأمر الناس أن يؤمنوا.
الخامس عشر - قد صرح جملة الأخبار من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن هذه الصلاة تصلى جماعة وفرادى وإن كان الجماعة أفضل.
وأنت خبير بأن ظواهر جملة الأخبار التي قدمناها وهي أخبار المسألة التي وقفنا عليها متفقة على الجماعة ولم أقف على خبر ظاهر في جواز صلاتها فرادى كما ذكروه اللهم إلا أن يكون قاسوها على العيدين لقضية التشبيه. وفيه ما فيه.
السادس عشر - قد تضمن الخبر الرابع أنه يستسقي وهو قاعد والحديث العاشر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستسقي وهو قاعد مع أن أحدا من الأصحاب لم يعدوا ذلك من مستحبات هذه الصلاة بل ظاهر كلامهم إنما هو الوقوف حال الاستسقاء والدعاء والخطبتين، ولم أطلع في كلامهم على من تعرض لما دل عليه هذان الخبران من القعود حال الاستسقاء والكلام فيه نفيا أو اثباتا. وحمل ذلك على العذر في بعض الأوقات ينافيه لفظ (كان) في الحديث العاشر الدال على استمرار ذلك في جميع الأوقات أو أكثرها.
السابع عشر - ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يستحب أن يكرر الخروج لو تأخرت الإجابة وربما ادعى عليه الاجماع ولم أقف عليه في النصوص إلا أنه ربما أمكن الاستناد فيه إلى العمومات الدالة على الحث على الدعاء وتكراره وأن الله سبحانه ربما أخر الإجابة لحب سماعه صوت عبده المؤمن فلا ينبغي اليأس والقنوط بعدم الإجابة أول مرة (1) على أن حديث سليمان (ع) (2) قد دل على تكرار