وجودها في نص فإنه يمكن الجواب عنها بأن علل الشرع ليست عللا حقيقية يجب اطرادها كالعلل العقلية التي يدور المعلول مدارها وجودا وعدما وإنما هي معرفات وموضحات لنوع مناسبة أو بيان حكمة أو نحو ذلك كما لا يخفى على من أحاط خبرا بالعلل المذكورة في أخبار علل الشرائع والأحكام.
وأما ما ذكره في كلامه الثالث من الخبر العامي للتأييد به - ولعله من حيث إن الشيخ في كتاب المجالس (1) - فضعفه أظهر من أن يمكن الاعتماد عليه في تأسيس حكم شرعي به.
وبالجملة فإن مقتضى ظواهر الأخبار كما ذكره في التذكرة واعترف به في المدارك هو الوجوب مع اعتضاده بما ذكرناه من خبري كتاب الفقه والعلل والعيون، وليس في الأخبار ما يدل على الاستحباب ولا يشير إليه إلا ما ربما يتوهم من كونهما بعد الصلاة وهو محض خيال قاصر.
وأما دعوى عدم اشتراطهما في صحة الصلاة -. كذا دعوى ما يلازمه ويقتضيه من عدم وجوب حضورهما واستماعهما - فلم نقف له على دليل أزيد من دعوى الاجماع، مع ما عرفت من دلالة ظاهر كلام الشيخ في المبسوط بل ظاهر كل من أطلق الحكم بكون شرائط العيد شرائط الجمعة من غير تعرض لعدم وجوب ما ذكروه على خلاف هذا الاجماع.
قال بعض المحققين من متأخري المتأخرين بعد ذكر نحو ما ذكرناه: إنا لا نعرف لهم دليلا سوى الاجماع المسبوق بخلاف الشيخ صريحا بل سائر أرباب النصوص أيضا حيث لم يتعرضوا لاستثناء هذا من شرائط الجمعة لا صريحا ولا ضمنا سوى خبر عامي ضعيف السند نقله الشيخ أولا من كتب المخالفين في مجالسه (2) مع أنه لم يعمل به على ما يظهر من كلامه ثم اشتهر بين من بعده فاستدلوا به من غير وجدان شاهد من روايات أهل البيت (عليهم السلام) ولا مؤيد، إذ لو كان