وسادسها وسابعها - السلامة من العمى والمرض ونقل الفاضلان وغيرهما عليه اتفاق الأصحاب مضافا إلى ما دل على ذلك من الأخبار المتقدمة، ولا ينافيه سقوط الأعمى من أخبار الخمسة لامكان دخوله في المريض المذكور فيها، على أن غاية ما تدل عليه هو الاطلاق بالنسبة إلى الوجوب عليه وعدمه وهو مقيد بالأخبار الأخر من قبيل حمل المطلق على المقيد.
واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمى والمرض بين ما يشق معهما الحضور وعدمه، وبهذا التعميم صرح العلامة في التذكرة على ما نقل عنه، واعتبر شيخنا الشهيد الثاني فيهما تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو خوف زيادة المرض. وهو تقييد للنص بغير دليل.
واعلم أن الشيخ قد عد في جملة من كتبه العرج أيضا وجعله من جملة الأعذار المانعة من السعي إلى الجمعة وكذا العلامة في بعض كتبه حتى أنه قال في المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع لأنه معذور بالعرج لحصول المشقة في حقه ولأنه مريض فسقطت عنه. ولا يخفى ما في التعليلين المذكورين من الوهن. وقيده في التذكرة بالعرج البالغ حد الاقعاد ونقل اجماع الأصحاب عليه.
ولم يذكره المفيد ولا المرتضى في جملة الأعذار إلا أن المرتضى في المصباح - على ما نقله عنه في المعتبر والذكرى - قال: وقد روي أن العرج عذر.
قال في المعتبر: فإن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض والكبير لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي وإن لم يرد ذلك فهو في حيز المنع.
أقول: هذا الكلام من المحقق لا يخلو من غرابة فإن المرتضى (قدس سره) إنما نسب ذلك إلى الرواية فتفصيله هذا وجعله ما عدا المقعد في حيز المنع إن قصد به الرد على المرتضى فهو ليس في محله لأن المرتضى لم يذكر ذلك فتوى منه، وإن قصد الرد على الرواية فهو يرجع إلى الرد الإمام وهو ترى. نعم لو طعن في الخبر بالارسال وعدم ثبوته لكان في محله.