التوكيل فيه إلا في مواضع مخصوصة ذكره العلماء واختلفوا في أشياء منها وليس هذا الموضع من تلك المواضع. و (ثانيها) ما ذكره من أن العلماء في زماننا مطبقون على استعمال ذلك ولم نجد أحدا من مشايخنا الذين عاصرناهم يتوقف فيه ونقلوا عن مشايخهم نحو ذلك. ولعله كاف في مثل ذلك. و (ثالثها) - أن الاستخارة مشاورة لله تعالى كما ورد به النص عن مولانا الصادق (ع) (1) ولا ريب أن المشاورة تصح النيابة فيها، فإن من استشار أحدا فقد يستشير بنفسه وقد يكلف من يستشير له كما في استشارة علي بن مهزيار للجواد (ع) (2) و (رابعها) أن مشاورة المؤمن نوع من أنواع الاستخارة وقد ورد في رواية علي بن مهزيار ما هو صريح في النيابة فيها ولا فرق بين هذا النوع وغيره.. إلى أن قال (قدس سره) فهذه عشرة وجوه ومجموعها يصلح مدركا لمثل هذا الأمر ومسلكا لهذا الشأن وإن تطرق على بعضها المناقشة. والله العالم. انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: ومما خطر على البال في هذه الحال أنه لا ريب أن الاستخارة بأي المعاني المتقدمة ترجع إلى الطلب منه سبحانه، ولا ريب أنه من المتفق عليه بين ذوي العقول وساعدت عليه النقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله هو أن من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن فإن الأنجح في قضائها والأرجح في حصولها وامضائها هو أن يوسط بعض مقربي حضرة ذلك السلطان في التماسها منه بحيث يكون نائبا عن صاحب الحاجة في سؤالها من ذلك السلطان، والنيابة في الاستخارة منه سبحانه من هذا القبيل، وهذا بحمد الله أوضح برهان على ذلك ودليل. والله العالم.
الثانية - صلاة يوم الغدير والعيد الكبير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام.