أن النهي إنما هو عن أناس مخصوصين، ولا ريب أن رأس المنافقين الذي نزلت فيه سورة المنافقين هو عبد الله المذكور.
على أن حديث الحسين (ع) غير صريح ولا ظاهر في كونه صلى عليه الصلاة المعهودة وإنما تضمن أنه دعا عليه، فإن قوله (فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين (ع) الله أكبر اللهم العن فلانا... إلى آخره) ظاهر في أنه دعا عليه في أول تكبيرة ثم لم يزل يكرر ذلك في كل تكبيرة.
وبالجملة فإنك قد عرفت مما قدمنا ذكره في المطلب الأول أن المخالف لا يصلى عليه إلا أن تجلئ التقية إلى ذلك، وحينئذ فمتى صلى عليه فهو مخير بين الدعاء عليه بعد كل تكبيرة - كما هو ظاهر خبر الحسين (ع) بالتقريب الذي ذكرناه، وعليه يحمل ما بعده أيضا من خبري الحلبي ومحمد بن مسلم فإنهما ظاهران في الاطلاق - وبين الدعاء بعد الرابعة كما هو صريح عبارة كتاب الفقه الرضوي. وأما روايتا أم سلمة وإسماعيل بن همام (1) فقد عرفت أنهما مخصوصتان بمنافقي أهل زمانه صلى الله عليه وآله لأجل تألف الناس، مع الخبرين ليس فيهما دعاء له ولا عليه. والله العالم.
الخامس - روى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن أبي بصير (2) قال:
(قلت لأبي عبد الله (ع) لأي علة تكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونا أربع تكبيرات؟ قال لأن الدعائم التي بنى عليها الاسلام خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت، فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة، وأنكم أقررتم بالخمس كلها وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبرون خمسا).
وروى في كتاب عيون الأخبار بسنده عن الحسن بن النضر (3) قال:
(قال الرضا (ع) ما العلة في التكبير على الميت خمس تكبيرات؟ قلت رووا أنها