ونحوها كما تقدم في الاستطابة من آخر كتاب الطهارة (1) فتكون العانة داخلة في الطلية المذكورة في الخبر. والله العالم.
الفصل الثاني في صلاة العيدين وهما اليومان المعلومان وأحدهما عيد وياؤه منقلبة عن (واو) لأنه مأخوذ من العود إما لكثرة عوائد الله تعالى فيه عباده وأما لعود السرور والرحمة بعوده، والجمع أعياد على غير القياس لأن حق الجمع رد الشئ إلى أصله، قيل وإنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفرده أو للفرق بين جمعه وجمع عور الخشب.
وتفصيل الكلام في هذا المقام يقع في بحوث: الأول - في وجوبها وما يتبعه وفيه مسائل:
الأولى - أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على وجوبها كما نقله جماعة:
منهم - المحقق والعلامة في جملة من كتبه، والأصل في ذلك مضافا إلى الاجماع المذكور الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (2) فقد ذكر جمع من المفسرين في معنى هذه الآية أن المراد بالزكاة زكاة الفطرة والصلاة صلاة العيد.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه في الفقيه مرسلا (3) قال: (وسئل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى؟ قال من أخرج الفطرة. فقيل له وذكر اسم ربه فصلى؟ قال خرج إلى الجبانة فصلى).
وروى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة (4) قالا: (قال أبو عبد الله (ع) أن من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له تركها متعمدا ولا